أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
234
غريب الحديث
[ قوله : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث - ( 1 ) ] يقول : لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن ( 2 ) لا يدري أيتهن هي ( 3 ) فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها ، فكذلك إذا طلقها ولم يمت ولا يعلم ( 4 ) أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا - يقول : فكما أورثهن جميعا فكذلك آمره باعتزالهن جميعا . وقال [ أبو عبيد - ( 1 ) ] : في حديث ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة قال : ذلك العاذل يغذو ، لتستثفر بثوب ولتصل ( 5 ) . قوله : العاذل يغذو ( 3 ) ، / وهو اسم العرق [ الذي - ( 1 ) ] يخرج ( 6 ) منه دم الاستحاضة ( 7 ) . وقوله : يغذو - يعني يسيل ، يقال : غذا العرق [ وغيره - ( 1 ) ] يغذو ( 8 ) [ ومنه قيل : غذى البعير ببوله يغذي - إذا رمى به منقطعا . وفي حديث آخر عن ابن عباس أنه قال ( 9 ) : عرق عاند أو ركضة
--> ( 1 ) من ل ور ومص . ( 2 ) ليس في ل ور ومص . ( 3 ) ليس في ل . ( 4 ) من ل ور ومص وفي الأصل : لم يعلم . ( 5 ) زاد في ل ور ومص : ( قال ) حدثناه حجاج عن حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس - الحديث في الفائق 2 / 128 . ( 6 ) في ل : يسيل . ( 7 ) زيد في الفائق - كأنه سمى بذلك لأنه المرأة تستليم إلى زوجها فجعل العذل للعرق لكونه سببا له ) وبهامشه ( تستليم ) أي استحقت أن يلومها زوجها ) . ( 8 ) العبارة المحجوزة من ل ور ومص . ( 9 ) من مص وحدها .